المادة 5 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
لا يجوز الإنفاق من السُلفة إلا بموافقة آمر الصرف وفقاً لصلاحياته، ويعتبر توقيعه وختمه على فواتير الشراء والمطالبات المالية موافقة على الإنفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026