المادة 5 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

لا يجوز الإنفاق من السُلفة إلا بموافقة آمر الصرف وفقاً لصلاحياته، ويعتبر توقيعه وختمه على فواتير الشراء والمطالبات المالية موافقة على الإنفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك