التعليمات
تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة2021م) ويتم العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية، على ان يراعى عند تطبيقها احكام نظام المشتر…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : المؤسسة الإستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس …
- المادة 3يتم صرف السلف وفق الصلاحيات التالية : أ- للمدير العام بِحَد أعلى 1000دينار. ب- لمدير المديرية بِحَد أعلى 200دينار. ج- لمُدراء الأسواق بِحَد أعلى 40دينارا .
- المادة 4الجهات المصروف لها سُلفة في المؤسسة : أ- سُلفة قسم اللوازم/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم اللوازم أو مُحاسب اللوازم. ب…
- المادة 5لا يجوز الإنفاق من السُلفة إلا بموافقة آمر الصرف وفقاً لصلاحياته، ويعتبر توقيعه وختمه على فواتير الشراء والمطالبات المالية موافقة على الإنفاق.
- المادة 6على حامل السُلفة الدائمة أن يُ مسك دفتر يومية صندوق السُلَف المُ قرر وأن يُسجل فيه (على نسختين : أصل وكربون) جميع فواتير الشراء والمُ طالبات المالية التي يتم دفع قيمتها م…
- المادة 7اجراءات استعاضة السُلَف وإقفالها من حاملي السُلف : أ- على حامل السُلفة أن يتأكد من أن جميع فواتير الشراء والمُ طالبات المالية مستوفية للشروط المالية والمُحاسبية والقانوني…
- المادة 8أ- يتم إيداع المبالغ المُتبقية من السُلَف في الحسابات البنكية للمؤسسة وإقفالها في نهاية العام المالي، ويتم إرسال كافة السُلَف ومعززاتها (فواتير الشراء والمطالبات المالية …
- المادة 9أحكام عامة : أ- يخضع صرف السُلَف للقوانين والأنظمة والتعليمات ذاتها المُتعلقة بصرف ومراقبة النفقات العامة، ويعتبر حامل السُلفة مسؤولاً شخصياً عن أي نقص أو إهمال يحصل فيها…