التعليمات

تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة2021م) ويتم العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية، على ان يراعى عند تطبيقها احكام نظام المشتر…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : المؤسسة الإستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس …
  3. المادة 3يتم صرف السلف وفق الصلاحيات التالية : أ- للمدير العام بِحَد أعلى 1000دينار. ب- لمدير المديرية بِحَد أعلى 200دينار. ج- لمُدراء الأسواق بِحَد أعلى 40دينارا .
  4. المادة 4الجهات المصروف لها سُلفة في المؤسسة : أ- سُلفة قسم اللوازم/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم اللوازم أو مُحاسب اللوازم. ب…
  5. المادة 5لا يجوز الإنفاق من السُلفة إلا بموافقة آمر الصرف وفقاً لصلاحياته، ويعتبر توقيعه وختمه على فواتير الشراء والمطالبات المالية موافقة على الإنفاق.
  6. المادة 6على حامل السُلفة الدائمة أن يُ مسك دفتر يومية صندوق السُلَف المُ قرر وأن يُسجل فيه (على نسختين : أصل وكربون) جميع فواتير الشراء والمُ طالبات المالية التي يتم دفع قيمتها م…
  7. المادة 7اجراءات استعاضة السُلَف وإقفالها من حاملي السُلف : أ- على حامل السُلفة أن يتأكد من أن جميع فواتير الشراء والمُ طالبات المالية مستوفية للشروط المالية والمُحاسبية والقانوني…
  8. المادة 8أ- يتم إيداع المبالغ المُتبقية من السُلَف في الحسابات البنكية للمؤسسة وإقفالها في نهاية العام المالي، ويتم إرسال كافة السُلَف ومعززاتها (فواتير الشراء والمطالبات المالية …
  9. المادة 9أحكام عامة : أ- يخضع صرف السُلَف للقوانين والأنظمة والتعليمات ذاتها المُتعلقة بصرف ومراقبة النفقات العامة، ويعتبر حامل السُلفة مسؤولاً شخصياً عن أي نقص أو إهمال يحصل فيها…