المادة 8 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

أ- يتم إيداع المبالغ المُتبقية من السُلَف في الحسابات البنكية للمؤسسة وإقفالها في نهاية العام المالي، ويتم إرسال كافة السُلَف ومعززاتها (فواتير الشراء والمطالبات المالية / نماذج إيداع المبالغ المُتبقية من السُلَف) إلى الإدارة العامة حسب الإصول. ب- يتم تطبيق جميع الإجراءات المُ عتمدة لإستعاضة السُلَف على معاملات إقفال سُلَف نهاية العام. ج- يُ عاد فتح كافة السُلَف من جديد في بداية العام المالي التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك