المادة 9 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
أحكام عامة :
أ- يخضع صرف السُلَف للقوانين والأنظمة والتعليمات ذاتها المُتعلقة بصرف ومراقبة النفقات العامة، ويعتبر حامل السُلفة مسؤولاً شخصياً عن أي نقص أو إهمال يحصل فيها وعن أية مُخالفة لتلك القوانين والأنظمة والتعليمات.
ب- على حامل السُلفة أن يقوم باجراء دورالاستلام والتسليم في حال النقل من مركز لآخر أو إنتهاء الخدمة أو إذا طُلِ بَ منه ذلك، أو أن يقوم بتسليمها للموظف البديل حسب الأصول.
ج- لا يجوز لحامل السُلفة استعمال السُلفة لغير الغايات التي صُ رفت من أجلها.
د- يتم حفظ كامل النقد الخاص بالسلفة مع كافة المعززات اللازمة في القاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026