التعليمات

تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات رقم (1) لسنة 2023 - تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر"، وتطبق على جميع شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة وعلى أنشطة وخدمات التمويل…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة أو السياق على خلاف ذلك: المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية. البنك:ال…
  3. المادة 3أ. تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للشركة استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها كما في الجدول المرفق بهذه التعليمات، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة (ت…
  4. المادة 4أ. على الشركة اتباع الإجراءات أدناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى: 1. إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة: - في حال رغبة العميل بسد…
  5. المادة 5لغايات احتساب عمولات التأخير، يجب على الشركة عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع، وبحيث يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة (على ألا يتجا…
  6. المادة 6على الشركة الإفصاح للعملاء بشفافية وبكافة الطرق المتاحة التي تضمن وصول المعلومة لعملائها (بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة) عن أسعار العمولات التي تستوفيها على كافة ال…
  7. المادة 7أ. يستثنى من أحكام هذه التعليمات العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل. ب. لا يجوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات…
  8. المادة 8للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته. مرفق…