المادة 6 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023
على الشركة الإفصاح للعملاء بشفافية وبكافة الطرق المتاحة التي تضمن وصول المعلومة لعملائها (بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة) عن أسعار العمولات التي تستوفيها على كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها وأي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026