المادة 5 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

لغايات احتساب عمولات التأخير، يجب على الشركة عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع، وبحيث يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة (على ألا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يوما) وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى ألّا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن (120) يوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة