المادة 1 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية) رقم (4) لسنة 2025وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماُ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة