المادة 1 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية) رقم (4) لسنة 2025وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماُ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026