التعليمات
تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية) رقم (4) لسنة 2025وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماُ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2المجلس: مجلس…
- المادة 3:تشكيل اللجنة الوطنية 1-3يشكل المدير العام اللجنة الوطنية من الجهات ذات العلاقة بتنسيب من مدير المديرية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2-3يسمي ال…
- المادة 4:المهام 1-4مهام اللجنة الوطنية -المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة. -دراسة الاحتياجات من المواصفات…
- المادة 5الموارد المالية وأوجه الصرف تتكون موارد اللجنة المالية مما يلي: 1-5الأموال المخصصة لها من موازنة المؤسسة ضمن بند المساهمات. -عوائد بيع المواصفات الدولية من قبل الهيئة وتو…
- المادة 6:الاشتراك في أنشطة الهيئة 1-6للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة. 2-6 يجوز لرئيس اللجنة ومدير المديرية وعضو اللجنة الوطنية الممثل للمؤسسة وسكرتاريا اللجنة …
- المادة 7:أحكام عامة 1-7 يكون اجتماع اللجنة الوطنية قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن 75% من الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم. 2-7 تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يق…
- المادة 8:التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم (4) لسنة (2014) وتعديلاتها.