التعليمات

تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية) رقم (4) لسنة 2025وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماُ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2المجلس: مجلس…
  3. المادة 3:تشكيل اللجنة الوطنية 1-3يشكل المدير العام اللجنة الوطنية من الجهات ذات العلاقة بتنسيب من مدير المديرية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2-3يسمي ال…
  4. المادة 4:المهام 1-4مهام اللجنة الوطنية -المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة. -دراسة الاحتياجات من المواصفات…
  5. المادة 5الموارد المالية وأوجه الصرف تتكون موارد اللجنة المالية مما يلي: 1-5الأموال المخصصة لها من موازنة المؤسسة ضمن بند المساهمات. -عوائد بيع المواصفات الدولية من قبل الهيئة وتو…
  6. المادة 6:الاشتراك في أنشطة الهيئة 1-6للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة. 2-6 يجوز لرئيس اللجنة ومدير المديرية وعضو اللجنة الوطنية الممثل للمؤسسة وسكرتاريا اللجنة …
  7. المادة 7:أحكام عامة 1-7 يكون اجتماع اللجنة الوطنية قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن 75% من الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم. 2-7 تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يق…
  8. المادة 8:التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم (4) لسنة (2014) وتعديلاتها.