المادة 3 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025
:تشكيل اللجنة الوطنية
1-3يشكل المدير العام اللجنة الوطنية من الجهات ذات العلاقة بتنسيب من مدير المديرية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.
2-3يسمي المدير العام سكرتاريا اللجنة الوطنية بتنسيب من مدير المديرية.
3-3 يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح أعضاء لتمثيلها في اللجنة الوطنية، على أن يتوفر في العضو الشروط التالية:
-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الكهربائية أو أحد فروعها ولديه إلمام في استراتيجيات القطاع الكهروتقني.
-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع الكهروتقني.
-أن يكون لديه صلاحيات اتخاذ القرار.
4-3يسمي المدير العام أحد الأعضاء الممثلين للقطاع الحكومي رئيساً للجنة بقرار التشكيل، على أن يكون لديه القدرة على متابعة أعمال اللجنة الوطنية بشكل مستمر.
5-3يتم انتخاب نائباً لرئيس اللجنة، ويمارس مهام رئيس اللجنة عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026