المادة 3 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

:تشكيل اللجنة الوطنية 1-3يشكل المدير العام اللجنة الوطنية من الجهات ذات العلاقة بتنسيب من مدير المديرية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2-3يسمي المدير العام سكرتاريا اللجنة الوطنية بتنسيب من مدير المديرية. 3-3 يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح أعضاء لتمثيلها في اللجنة الوطنية، على أن يتوفر في العضو الشروط التالية: -أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الكهربائية أو أحد فروعها ولديه إلمام في استراتيجيات القطاع الكهروتقني. -أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع الكهروتقني. -أن يكون لديه صلاحيات اتخاذ القرار. 4-3يسمي المدير العام أحد الأعضاء الممثلين للقطاع الحكومي رئيساً للجنة بقرار التشكيل، على أن يكون لديه القدرة على متابعة أعمال اللجنة الوطنية بشكل مستمر. 5-3يتم انتخاب نائباً لرئيس اللجنة، ويمارس مهام رئيس اللجنة عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة