المادة 2 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-2المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. 3-2المدير العام: مدير عام المؤسسة. 4-2المديرية: مديرية التقييس. 5-2الهيئة: الهيئة الكهروتقنية الدولية (International Electrotechnical (IEC) Commission)، هي منظمة عالمية ذات عضوية غير ربحية تعمل على دعم البنية التحتية للجودة والتجارة الدولية في السلع الكهربائية والالكترونية، ويدعم عملها تطوير البنية التحتية والوصول الفعال والمستدام للطاقة، والتوسع الحضري وأنظمة النقل الذكية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين السلامة والبيئة. 6-2اللجنة الوطنية: اللجنة الكهروتقنية الوطنية (IEC National Committee of Jordan)، وهي لجنة وطنية تشكل بقرار من المدير العام، تضم أعضاء بتمثيل متوازن من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الى تمثيل مصالح المملكة الاردنية الهاشمية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة المرتبطة بعمل الهيئة، وتعتبر هذه اللجنة ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في الهيئة. 7-2الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية. 8-2العضو: العضو المسمى بموجب كتاب تشكيل اللجنة والممثل للجهات ذات العلاقة. 9-2سكرتاريا اللجنة الوطنية: موظفين في المديرية يتم تكليفهم بمهام السكرتاريا. 10-2اللجنة الفنية الدولية (SC/TC): لجنة فنية تعمل في مجال محدد من قبل الهيئة. 11-2الخبير: شخص ذو معرفة فنية في أحد مجالات اللجان الفنية الدولية ويتم تسميته من قبل المدير العام بتنسيب من مدير المديرية للمشاركة في اعمال لجنة فنية دولية. 12-2 اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة من قِبل المدير العام بتنسيب من مدير المديرية، لغايات إعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات والقواعد الفنية واللوائح الفنية والوثائق التقييسية الأردنية وتعديل أي منها. 13-2الجهات ذات العلاقة: الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء والالكترونيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة