المادة 4 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

:المهام 1-4مهام اللجنة الوطنية -المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة. -دراسة الاحتياجات من المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالقطاع الكهروتقني والتنسيب للجان الفنية في المؤسسة بتبني المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة. -متابعة التقارير الربع سنوية والبيانات الواردة من الخبراء للاستفادة منها في اعمال اللجنة. -نشر الوعي بأهمية المواصفات الكهروتقنية وبشكل خاص بين الجهات ذات العلاقة. -متابعة عمل الخبراء ورفع تقرير بأدائهم للمدير العام. -دراسة وتقييم المقترحات الجديدة المقدمة من الجهات ذات العلاقة بخصوص المواصفات القياسية الدولية ورفعها للهيئة عن طريق سكرتاريا اللجنة. -اعداد تقرير سنوي عن اعمال اللجنة الوطنية يرفع للمدير العام من خلال مدير المديرية ويتم تعميمه للجهات المعنية سواء كانت ممثلة في اللجنة أم لا. -التوصية حول التشريعات المتعلقة بالقطاع الكهوروتقني في الأردن وتحقيق التكامل في المختبرات الوطنية العاملة في هذا المجال. -تشجيع البحث العلمي وتقديم المشورة الفنية والعلمية لدعم التطوير والابتكار. 2-4مهام الرئيس -متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بالتعاون مع سكرتاريا اللجنة الوطنية. -تمثيل اللجنة الوطنية في الاجتماعات الرسمية. -تمثيل اللجنة الوطنية في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات الكهروتقنية. -ضمان استمرار التمثيل المتوازن لكافة الجهات ذات العلاقة في اللجنة الوطنية. 3-4مهام سكرتاريا اللجنة الوطنية -نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة. -التنسيق بين اللجنة الوطنية والهيئة. إرشاد أعضاء اللجنة الوطنية والخبراء فيما يتعلق بالتعليمات والإجراءات وأدلة العمل المعتمدة من قبل المؤسسة والهيئة. -تنسيق أعمال الخبراء فيما يتعلق بالتصويت على مشاريع المواصفات القياسية الدولية. -التنسيق بين الخبراء واللجان الفنية بخصوص المواصفات في القطاع الكهروتقني. -تنسيق الاجتماعات وتحضير الوثائق المطلوبة. -اعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات ومتابعة تنفيذها. -رفع تقارير ربع سنوية عن سير عمل اللجنة إلى المدير العام. مهام الخبير 4-4 المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية لإعداد المواصفات القياسية وفقاً للممارسات الدولية. -المشاركة في أنشطة واجتماعات الهيئة بما يخدم المصلحة الوطنية. -إبداء الرأي في خطط اللجان الفنية الدولية. -تقديم الملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية الدولية المطروحة للتصويت من قبل الهيئة. -تقديم التقارير الى اللجنة الوطنية بشكل ربع سنوي وبالتنسيق مع سكرتاريا اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة