المادة 6 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025
:الاشتراك في أنشطة الهيئة
1-6للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة.
2-6 يجوز لرئيس اللجنة ومدير المديرية وعضو اللجنة الوطنية الممثل للمؤسسة وسكرتاريا اللجنة الوطنية المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة بموافقة المدير العام.
3-6 بجوز لجميع الاعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة شريطة أن تقترن المشاركة بموافقة الجهة التي قامت بترشيحه على ان لا تتحمل اللجنة الوطنية أو المؤسسة أي تكاليف.
4-6 يجوز لجميع الاعضاء والخبراء المشاركة في أنشطة التدريب وورش العمل أو أي انشطة اخرى متعلقة باللجنة الوطنية بموافقة المدير العام.
5-6 يمكن للخبراء المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل وانشطة التدريب والاجتماعات الاخرى بموافقة المدير العام.
6-6 يقدم العضو أو الخبير المشارك تقرير عن مشاركته لسكرتاريا اللجنة الوطنية متضمناً توصياته حول كيفية استفادة اللجنة الوطنية/اللجنة الفنية من هذه المشاركة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نهاية هذه المشاركة لعرضه على اللجنة الوطنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026