المادة 6 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

:الاشتراك في أنشطة الهيئة 1-6للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة. 2-6 يجوز لرئيس اللجنة ومدير المديرية وعضو اللجنة الوطنية الممثل للمؤسسة وسكرتاريا اللجنة الوطنية المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة بموافقة المدير العام. 3-6 بجوز لجميع الاعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة شريطة أن تقترن المشاركة بموافقة الجهة التي قامت بترشيحه على ان لا تتحمل اللجنة الوطنية أو المؤسسة أي تكاليف. 4-6 يجوز لجميع الاعضاء والخبراء المشاركة في أنشطة التدريب وورش العمل أو أي انشطة اخرى متعلقة باللجنة الوطنية بموافقة المدير العام. 5-6 يمكن للخبراء المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل وانشطة التدريب والاجتماعات الاخرى بموافقة المدير العام. 6-6 يقدم العضو أو الخبير المشارك تقرير عن مشاركته لسكرتاريا اللجنة الوطنية متضمناً توصياته حول كيفية استفادة اللجنة الوطنية/اللجنة الفنية من هذه المشاركة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نهاية هذه المشاركة لعرضه على اللجنة الوطنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة