المادة 7 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

:أحكام عامة 1-7 يكون اجتماع اللجنة الوطنية قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن 75% من الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم. 2-7 تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يقل عن أربع اجتماعات سنوياً. 3-7 تراعي اللجنة الوطنية خلال اجتماعاتها اخذ القرارات بالأجماع، وفي حال عدم التوصل الى اجماع يتم اللجوء الى التصويت واخذ القرار بموافقة (75%) من مجموع الأعضاء الحاضرين فأكثر، على ان يتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع. 4-7 تتكون اللجنة الوطنية من 8 أعضاء بحد أدنى و12 عضو بحد أعلى. 5-7 يمكن للجنة الوطنية دعوة خبير للاسترشاد برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة