المادة 7 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025
:أحكام عامة
1-7 يكون اجتماع اللجنة الوطنية قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن 75% من الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
2-7 تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يقل عن أربع اجتماعات سنوياً.
3-7 تراعي اللجنة الوطنية خلال اجتماعاتها اخذ القرارات بالأجماع، وفي حال عدم التوصل الى اجماع يتم اللجوء الى التصويت واخذ القرار بموافقة (75%) من مجموع الأعضاء الحاضرين فأكثر، على ان يتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع.
4-7 تتكون اللجنة الوطنية من 8 أعضاء بحد أدنى و12 عضو بحد أعلى.
5-7 يمكن للجنة الوطنية دعوة خبير للاسترشاد برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026