المادة 2 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
تسري أحكام هذه التعليمات على كل من ممارسي مهنة المسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026