التعليمات

تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجديد الرخصة لممارسي مهنة مسعف لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة مسعف لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 2تسري أحكام هذه التعليمات على كل من ممارسي مهنة المسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص.
  4. المادة 2تحدد المهام الإسعافية للمسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص وفق أحكام هذه التعليمات وعلى كل من يمارس هذه المهنة التقيد بها.
  5. المادة 3تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية: 1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف. 2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث. 3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات. 4-تق…
  6. المادة 3يجدد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص بمقتضى أحكام هذا النظام مرة واحدة كل خمس سنوات وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.
  7. المادة 4أ-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط حصوله على دورة تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي ((BLS) Basic Life Support) …
  8. المادة 4تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتوسط المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف التأسيسي. 2- فتح مجرى التنفس باستخدام Lumen – Tracheal Multi – Esophageal Ai…
  9. المادة 5تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتقدم المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتوسط. 2- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الإصابات المتقدم للبالغين والأ…
  10. المادة 5تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 2006 تعليمات تجديد رخصة المزاولة لممارسي مهنة المسعف.
  11. المادة 6تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية: 1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم. 2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogast…
  12. المادة 7يصدر الوزير بروتوكولاً وطنياً موحداً يشمل المهام والواجبات والإجراءات الإسعافية التفصيلية لكل فئة من فئات المسعف.
  13. المادة 8تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف.