التعليمات
تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجديد الرخصة لممارسي مهنة مسعف لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة مسعف لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري أحكام هذه التعليمات على كل من ممارسي مهنة المسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص.
- المادة 2تحدد المهام الإسعافية للمسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص وفق أحكام هذه التعليمات وعلى كل من يمارس هذه المهنة التقيد بها.
- المادة 3تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية: 1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف. 2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث. 3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات. 4-تق…
- المادة 3يجدد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص بمقتضى أحكام هذا النظام مرة واحدة كل خمس سنوات وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.
- المادة 4أ-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط حصوله على دورة تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي ((BLS) Basic Life Support) …
- المادة 4تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتوسط المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف التأسيسي. 2- فتح مجرى التنفس باستخدام Lumen – Tracheal Multi – Esophageal Ai…
- المادة 5تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتقدم المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتوسط. 2- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الإصابات المتقدم للبالغين والأ…
- المادة 5تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 2006 تعليمات تجديد رخصة المزاولة لممارسي مهنة المسعف.
- المادة 6تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية: 1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم. 2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogast…
- المادة 7يصدر الوزير بروتوكولاً وطنياً موحداً يشمل المهام والواجبات والإجراءات الإسعافية التفصيلية لكل فئة من فئات المسعف.
- المادة 8تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف.