المادة 6 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية:
1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم.
2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogastric tube.
-استخدام جهاز كشف النزيف الداخلي (أمواج فوق صوتية).
4-القيام بعمل التسريب العظمي(Intraosseous Access) لجميع الفئات العمرية وإعطاء السوائل والأدوية الطارئة من خلالها.
5- تحليل قراءات ثاني أكسيد الكربون (2tidal CO-End) من خلال زفير المريض.
6-إدارة الموقع في الحوادث الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026