المادة 5 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مه رقم 1 لسنة 2012
تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتقدم المهام التالية:
1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتوسط.
2- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الإصابات المتقدم للبالغين والأطفال والرضع.
3- فتح مجرى التنفس باستخدام الأدوات المتقدمة مثل إجراء عملية التنبيب الرغامي والخزع الرغامي في حالات الانسداد الكامل لمجرى التنفس لكن بعد فشل جميع المحاولات لإجراء التنفس الاصطناعي وعملية التنبيب الرغامي غير الممكن.
4- قراءة وتحليل التخطيط القلبي الكهربائي (Electrocardiography).
5- استخدام جهاز التنفس الاصطناعي (Ventilators).
6- إسعاف الاسترواح الصدري.
7- إعطاء الأدوية بأمر من الطبيب المشرف أو من خلال البروتوكول (Paramedic Protocol).
8- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026