التعليمات

تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام :نظام تن…
  3. المادة 3- لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين: - أ- صالون حلاقة (ستاتي ورجالي وأطفال). ب- مشغل تنجيد وتجديد الاثاث والمفروشات. ج- مش…
  4. المادة 4يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات والتي يزيد فيها عدد العاملين على (10) عل…
  5. المادة 5تلغى تعليمات المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم (9) لسنة 2016.