المادة 4 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023
يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات والتي يزيد فيها عدد العاملين على (10) على أن يكون قد مر على تسجيلهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (3) شهور من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026