المادة 3 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023
- لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين: -
أ- صالون حلاقة (ستاتي ورجالي وأطفال).
ب- مشغل تنجيد وتجديد الاثاث والمفروشات.
ج- مشغل صنع الحلويات أو انتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر.
د- مشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
ه- مشغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية.
و- مشغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات.
ز- انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر.
ح- إنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر.
ط- تحميص القهوة وطحنها وتعبئتها بهدف البيع المباشر.
ي- صنع المنتجات الخزفية والفخارية.
ك- خدمة غسيل وكي الملابس (دراي كلين).
ل- صنع المخللات بهدف البيع المباشر.
م- مشغل جاروشة بلاستيك الذي لا يشمل إعادة التدوير.
ن- مشغل صباغة ملابس.
س- التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
ع- الصيانة والاصلاح الميكانيكي للمركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026