المادة 3 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023

- لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين: - أ- صالون حلاقة (ستاتي ورجالي وأطفال). ب- مشغل تنجيد وتجديد الاثاث والمفروشات. ج- مشغل صنع الحلويات أو انتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر. د- مشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن. ه- مشغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية. و- مشغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات. ز- انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر. ح- إنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر. ط- تحميص القهوة وطحنها وتعبئتها بهدف البيع المباشر. ي- صنع المنتجات الخزفية والفخارية. ك- خدمة غسيل وكي الملابس (دراي كلين). ل- صنع المخللات بهدف البيع المباشر. م- مشغل جاروشة بلاستيك الذي لا يشمل إعادة التدوير. ن- مشغل صباغة ملابس. س- التصوير الفوتوغرافي والفيديو. ع- الصيانة والاصلاح الميكانيكي للمركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك