التعليمات
تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لعام 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
- المادة 3ينشأ بنك أسئلة خاص بامتحانات المجلس وفق معايير عالمية تلبي متطلبات الامتحانات التي يعقدها المجلس.
- المادة 4أ. يشكل المجلس لجنة تسمى لجنة بنك الأسئلة لكل اختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة بتنسيب من لجنة الدراسات العليا وعلى النحو التالي :- 1. رئيس اللجنة المتخصصة للامت…
- المادة 5يقسم رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات عند تعيينهم وكل من يخول له عمله الإطلاع على أي معلومات تتعلق بالاسئلة والإمتحانات أو نتائجها أمام الوزير أو من يفوض…
- المادة 6يعمل المجلس على إنشاء قاعدة بيانات للأطباء الاستشاريين في الإختصاصات الطبية والصيدلانية الذين يمكن الإستعانة بهم في وضع أسئلة الامتحانات التحريرية والعملية .
- المادة 7- للمجلس الإستعانة ببنوك اسئلة معروفة عالميا لغايات اعداد اسئلة الامتحانات . - للمجلس إجراء الإمتحانات بطرق حديثة معروفة عالميا اذا توافرت الإمكانات والكوادر المؤهلة . - …
- المادة 8يصدر المجلس قرارا يتضمن مخطط سير عمل نظام بنك الأسئلة ومتطلبات عمل النظام بتنسيب من لجان الدراسات العليا .