المادة 6 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024
يعمل المجلس على إنشاء قاعدة بيانات للأطباء الاستشاريين في الإختصاصات الطبية والصيدلانية الذين يمكن الإستعانة بهم في وضع أسئلة الامتحانات التحريرية والعملية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026