المادة 5 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024
يقسم رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات عند تعيينهم وكل من يخول له عمله الإطلاع على أي معلومات تتعلق بالاسئلة والإمتحانات أو نتائجها أمام الوزير أو من يفوضه اليمين التالي :- ( اقسم باالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن اقوم بمهامي و واجباتي بتجرد وحياد دون تمييز).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026