المادة 2 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأمن السيبراني.
المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني.
الرئيس: رئيس المركز.
المخالف: كل من يخالف أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم يهدد سلامة المملكة وأمنها أو أمن المعلومات أو الأشخاص أو الممتلكات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026