المادة 3 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يتولى المركز مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات.
ب- يتم ضبط المخالفات وإثباتها من خلال الموظفين المعنيين في المركز ويتم تحرير المخالفة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- على الموظف الذي قام بضبط المخالفة تنظيم محضر ضبط على أن يتضمن ما يلي:-
1- بيانات المخالف ومكانه.
2- نوع المخالفة وطبيعتها.
3- اسم موظف الضبط وتوقيعه.
4- تاريخ تحرير محضر الضبط بالمخالفة ووقته.
5- توقيع المخالف.
د- يرفع الموظف الذي قام بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026