المادة 4 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار.
ب- للرئيس بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعليا للتصويب.
ج- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ولم يقم المخالف بتصويب المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بحق المخالف وفقا للمعايير والضوابط المحددة في هذه التعليمات.
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للمركز وفي حالات خاصة ومبررة اتخاذ أي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026