التعليمات

تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأمن السيبراني. المركز: المركز الو…
  3. المادة 3أ- يتولى المركز مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات. ب- يتم ضبط…
  4. المادة 4أ- يقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار. ب- للرئيس بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المد…
  5. المادة 5تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:- أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ب- إذا كان المخال…
  6. المادة 6أ- يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للجدول التالي:- الرقمطبيعة المخالفةالإجراء عدم الالتز…
  7. المادة 7أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضا…
  8. المادة 8أ- يتم فتح حساب بنكي خاص بالمركز لإيداع الغرامات المتأتية فيه، ويتم تنظيم الإنفاق منه وفقا للأصول المالية المعمول بها. ب- إذا امتنع المخالف عن دفع الغرامات المفروضة عليه …