المادة 8 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يتم فتح حساب بنكي خاص بالمركز لإيداع الغرامات المتأتية فيه، ويتم تنظيم الإنفاق منه وفقا للأصول المالية المعمول بها.
ب- إذا امتنع المخالف عن دفع الغرامات المفروضة عليه وفق أحكام القانون وهذه التعليمات، يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026