المادة 7 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضافتها على السجل.
ب- يرفع الرئيس بعد موافقة المجلس تقريرا إلى مجلس الوزراء بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية المخالفة يتضمن نوع المخالفة والضرر الحاصل والإجراءات المتخذة بحق المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026