المادة 6 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للجدول التالي:- الرقمطبيعة المخالفةالإجراء عدم الالتزام باتباع السياسات 1-والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز. عدم الالتزام بالأنظمة والتعليماتتصويب المخالفة والرجوع على 2 والقرارات الصادرة عن المركز.المخالف بالنفقات التي تكبدها عدم الالتزام بتزويد المركزالمركز نتيجة لذلك، أو إلزام الجهة بالمعلومات اللازمة لتمكينه منالمخالفة باتخاذ الإجراءات 3القيام بعمله أو إخفاء تلكالقانونية بحق من يثبت تسببه المعلومات أو عدم تبادلها وفقبالمخالفة من العاملين لديها، أو أحكام القانون.فرض غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا الحصول على أي من خدمات الأمنتزيد على (1000) السيبراني من جهات غير مرخصة 4 وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. عرقلة عمل موظفي المركز أو فرق 5- الاستجابة وعدم التعاون معه. تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني دون الحصول على الترخيص من المركز أو عدم تجديد 6-فرض غرامة لا تقل عن (1000) دينار. الترخيص، وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. عدم قيام أي من الأشخاص أو الجهات التي تقدم أيا من خدمات الأمن السيبراني في المملكة 7- بتصويب اوضاعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. إلغاء أو إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن إفشاء سرية أي معلومات أو وثائقالسيبراني للمدة التي يراها المركز أو بيانات اطلع عليها مقدمومناسبة، وإلزام الجهة المخالفة 8- الخدمة بحكم عملهم أو حصلواباتخاذ الإجراءات القانونية بحق من عليه من متلقي الخدمة.يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها أو فرض غرامة لا تزيد على (1000) دينار. إضافة أي من الغايات أو الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن السيبراني الى السجل التجاري أو شهادة 9-تسجيل الشركة قبل الحصول على موافقة المركز الخطية خلافا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في طلب الترخيص المقدم الى المركز من مقدمي 10-الخدمة او إخفاء أي معلومات تؤثر على قرار منح الترخيص، خلافا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. عدم إخطار المركز في حال فقدان إلغاء أو إيقاف ترخيص المرخص له أي شرط من شروط الترخيص خلال بتقديم أي من خدمات الأمن المدة المحددة في نظام ترخيص 11-السيبراني للمدة التي يراها المركز مقدمي خدمات الأمن السيبراني مناسبة أو فرض غرامة لا تقل عن وتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد (1000) دينار. على (60) يوما من تاريخ الإخطار. عدم الالتزام بتبليغ المركز عن أي حادث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني 12-والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه أو التخفيف من العواقب والآثار المترتبة عليه وفق الاليات المتبعة لدى المركز. عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن المركز عند حدوثتصويب المخالفة والرجوع على حادث أمن سيبراني يشكل خطراالمخالف بالنفقات التي تكبدها 13- على الأمن الوطني وسلامةالمركز أو فرض غرامة لا تقل عن الأشخاص والممتلكات(5000) دينار. والمعلومات. ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة. ج-1- إذا تسبب المخالف بحادث أمن سيبراني مصنف وفق تعليمات تصنيف الحوادث المعمول بها في المركز أو اشتبه بارتكابه أو اشتراكه في أي عمل يشكل حادث أمن سيبراني، فللمركز حجب أو الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة وفرض الغرامة المبينة إزاء كل حادث وعلى النحو التالي:- الرقمتصنيف الحادثالغرامة/ بالدينار 1-الحادث شديد الخطورة000,000-50,100 2-الحادث الخطير000,000-10,50 3-الحادث المتوسط000-1000,10 2- إذا تسبب المخالف بحادث أمن سيبراني مصنف (منخفض)، فللمركز فرض غرامة مقدارها (500) دينار أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك