المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ-على متلقي خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: -
1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-التأكد من حصول المدربين على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة.
3- إبلاغ المركز بأي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليهافي هذه التعليمات أو بشروط وتفاصيل البرنامج التدريبي.
ب-لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل التسجيل في أي برنامج تدريبي مع أيٍ من مقدمي خدمة التدريب في الأمن السيبراني المُ رخصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026