المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ-على متلقي خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - 1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول المدربين على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة. 3- إبلاغ المركز بأي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليهافي هذه التعليمات أو بشروط وتفاصيل البرنامج التدريبي. ب-لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل التسجيل في أي برنامج تدريبي مع أيٍ من مقدمي خدمة التدريب في الأمن السيبراني المُ رخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك