المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: - 1- أسماء مدربي الأمن السيبراني الذين شاركوا في تقديم كل برنامج تدريبي ومعلوماتهم. 2- أسماء المتدربين ومعلوماتهم. 3- البرامج التدريبية المنعقدة ومعلومات كل منها. 4-نتائج تقييم المدربين والمتدربين والبرامج التدريبية. 5- الشهادات الممنوحة من قبل مقدم الخدمة. 6-أي معلومات أخرى يطلبها المركز. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التدريب في الأمن السيبراني وفقا للسياسات والتشريعات ذوات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك