المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ-فقدان أي شرط من شروط الترخيص أو متطلباته المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات. ب-أي تغيير يطرأ على مدربي الأمن السيبراني، ولا يجوز لأي مدرب جديد تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة به ولا تتأثر نتيجة انتقاله من أحد مقدمي خدمة التدريب في الأمن السيبراني إلى آخر. ج- أي تغيير يؤثر في قدرة مقدم الخدمة على تقديم الخدمة أو كفاءته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة