المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:- 1- التحضير المسبق والكافي لتنفيذ البرنامج التدريبي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة. 2-التقيد بالجدول الزمني للبرنامج التدريبي وبمواعيد الجلسات التدريبية وفترات الاستراحة. 3- التواصل الفعال والتفاعل الجيد مع المتدربين مع مراعاته مستوياتهم المختلفة واحتياجاتهم الفردية. 4-الحفاظ على التنسيق والتواصل الجيد مع المتدربين وإعلامهم بأي تغيير أو تعديل يطرأ على المواعيد والجلسات التدريبية. 5-التأكد من تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمتدربين خلال التدريب والإجابة عن الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات حسب مقتضى الحال. 6-توثيق حضور جميع المتدربين في كافة الجلسات التدريبية. 7-معالجة أي مشكلات إدارية أو فنية تطرأ خلال انعقادها. 8-دراسة الشكاوى الواردة من المتدربين ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتعويضية المناسبة. 9-تقييم أداء المتدربين بما يتناسب مع البرنامج التدريبي ونتائج التعلم المتوقعة بما في ذلك الحضور، والتفاعل مع المدرب والآخرين خلال الجلسة التدريبية، ومدى الاستجابة للمهام المطلوبة، والأسئلة الشفهية والكتابية أثناء البرنامج التدريبي وعند انتهائه. 10-تقييم أداء المدرب بعد انتهاء البرنامج التدريبي وفق آلية مناسبة بناء على تقييمات المتدربين، والرقابة على الجلسات التدريبية، على أن يشمل التقييم، حداً أدنى، القدرة على نقل المعارف والمهارات وكفاءته في إدارة الجلسة التدريبية. 11-إصدار شهادات للمتدربين الذين استكملوا متطلبات اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح. ب-لاجتياز امتحان البرنامج التدريبي يشترط توافر المتطلبات التالية: - 1-إجراء اختبارات البرنامج التدريبي بنزاهة وإعداد نتائجها بمهنية وشفافية. 2-تطبيق آلية رقابية معتمدة للتحقق من هوية المتدربين عند الحضور وخلال عقد الامتحانات. ج- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم مقدم الخدمة إذا تقرر عقد البرنامج التدريبي عن بعد أو تضمن مختبرا افتراضيا، ما يلي :- 1-توفير المنصات والأدوات والبرمجيات اللازمة لعقد البرنامج التدريبي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 2-التأكد من الجاهزية التقنية. 3-إتاحة المواد والأدوات والموارد اللازمة للمتدربين عبر الوسائط الإلكترونية. 4-تسجيل الجلسات التدريبية وضمان حماية الوصول إليها، وإعلام المتدربين مسبقا بتسجيلها. 5-تطبيق أساليب التعلم الرقمية بما يتناسب مع طبيعة البرنامج التدريبي والاحتياجات التدريبية. 6-جمع وتخزين وتوفير المعلومات المتعلقة بأنشطة المتدربين وإنجازاتهم ومستوى تقدمهم. 7-تزويد المتدربين بمعلومات حول الدعم المتاح وأوقاته وآلية الوصول إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة