المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بما يلي:-
أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ، ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك.
ب-تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة وعدم استخدام الرُخصة لغير الأغراض الممنوحة لأجلها ، تحت طائلة المساءلة القانونية.
ج-تزويد المركز بتقارير إحصائية سنوية عن البرامج التدريبية المنعقدة والمتدربين، والاحتفاظ بهذه التقارير بصورة آمنة وضمان حماية الوصول إليها.
د- الامتناع عن التعاقد من الباطن لتقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز.
ه-الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الاجراءات، وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاج إليها للقيام بمسؤولياته أو بالطريقة التي يراها المركز مناسبة.
و- التعاون مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها ، وتزويده بأي معلومات أو وثائق يراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026