المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بما يلي:- أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ، ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. ب-تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة وعدم استخدام الرُخصة لغير الأغراض الممنوحة لأجلها ، تحت طائلة المساءلة القانونية. ج-تزويد المركز بتقارير إحصائية سنوية عن البرامج التدريبية المنعقدة والمتدربين، والاحتفاظ بهذه التقارير بصورة آمنة وضمان حماية الوصول إليها. د- الامتناع عن التعاقد من الباطن لتقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز. ه-الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الاجراءات، وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاج إليها للقيام بمسؤولياته أو بالطريقة التي يراها المركز مناسبة. و- التعاون مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها ، وتزويده بأي معلومات أو وثائق يراها ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك