المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يشترط في مدرب الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب- حاصلا على شهادة مهنية واحدة على الأقل من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به على أن تكون هذه الشهادات المهنية سارية المفعول تتناسب مع البرنامج التدريبي ونتائج التعلم المتوقعة. ج- لديه خبرة عملية في التدريب في الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات وان تتناسب مع البرنامج التدريبي. د- ملما في أساليب التعلم وأساليب تقييم التعلم وتقييم الاحتياجات التدريبية وحاصلا على شهادة معتمدة في مجال التدريب (ToT). ه - ملتزما بالمعايير المهنية والأخلاقية وأداء واجباته بموضوعية، وتوفير العناية اللازمة. و- مستوفيا للشروط والمتطلبات المحددة من قبل الجهات المانحة لشهادات الأمن السيبراني إذا كان البرنامج التدريبي معتمدا عالمياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك