المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم الخدمة بتوفير الأدوات والبرمجيات والمنصات التدريبية الرقمية اللازمة لتقديم خدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني وفقا لما يلي: -
أ- أن تكون من مصدر موثوق ومناسبة لأهداف ومحتوى البرنامج التدريبي.
ب- أن تكون بيئة التدريب الرقمية محمية من الهجمات السيبرانية وألا تعرض المستخدمين أو أجهزتهم لمخاطر سيبرانية وأن تكون مزودة باتصال سريع بالإنترنت.
ج-توفير الدعم الفني المناسب للمستخدمين لضمان استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة وفعالة .
د-توفير أنظمة الامتحانات الإلكترونية التي تتضمن نتائج دقيقة وموثوقة، وأن تتوافر فيها الخصائص الأمنية اللازمة لحماية سرية وسلامة البيانات، وضمان التحكم في الوصول والتحقق من الهوية، والصلاحيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026