المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- يُشترط في تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني أن تتوافق مع كل مما يلي :-
1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.
2-المعايير القياسية والمنهجيات العالمية في مجال التدريب والتعليم المهني بما فيها (29993 ISO ) و(29994 ISO) التي تحدد متطلبات خدمة التعليم والتدريب والتعلم عن بعد ، والصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير.
3-أي معايير أخرى يعتمدها المركز.
ب- يشترط أن تتوفر لدى مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني حداً أدنى، السياسات والإجراءات التالية: -
1- سياسة السلوكيات المهنية والأخلاقيات العامة للمدربين والمتدربين.
2- إجراءات التسجيل في البرامج التدريبية أو التغيير عليها، أو إلغاؤها.
3- إجراءات الشكاوى والاقتراحات ومعالجة المشكلات.
4- إجراءات الرقابة على عقد البرامج التدريبية.
5- إجراءات تقييم وتحسين البرامج التدريبية.
6- إجراءات منح شهادات البرامج التدريبية.
ج-يشترط أن تكون معلومات البرنامج التدريبي محددة ومتاحة، وأن تتضمن على الأقل ما يلي:-
1-الأهداف والمحاور الرئيسية.
2- نتائج التعلم المتوقعة.
3- المدة الزمنية.
4- الفئات المستهدفة.
5- المتطلبات السابقة اللازمة لحضور البرنامج التدريبي، إن وجدت.
6- شهادة البرنامج التدريبي ومتطلبات اجتياز البرنامج التدريبي.
7- طبيعة البرنامج التدريبي مثل وجاهي أو عن بعد (عبر شبكة الإنترنت).
د- يشترط أن يتم إعداد الحقيبة التدريبية من قبل متخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال، على أن تتوفر فيها المعايير التالية: -
1- تصميم وتنظيم الجلسات التدريبية بما في ذلك عددها ومدتها، بما يتناسب مع أهداف البرنامج التدريبي.
2- المادة العلمية يجب أن تتضمن معلومات صحيحة ودقيقة وموثوقة.
3- مراعاة التسلسل المنطقي للمادة التدريبية والانسجام مع المناهج العالمية.
4- توافق المحتوى النظري والعملي للمادة العلمية مع البرنامج التدريبي، وإتاحة الربط بين النظريات والتطبيقات العملية حسب مقتضى الحال.
5- حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر عند الاستعانة بمصادر خارجية، مع الإشارة إليها بشكل صريح داخل المادة العلمية، وأن تكون من مصادر موثوقة.
6- استخدام مختلف الأساليب والوسائط التعليمية بما يتناسب وأهداف البرنامج التدريبي ونتائج التعلم المتوقعة بما في ذلك أساليب التعلم الرقمية.
7- مواكبة التطورات والتحديثات في الأمن السيبراني، بما يتناسب وأهداف البرنامج التدريبي.
8- تحديد الأدوار والمسؤوليات للمدربين والمتدربين ولجميع الأطراف والجهات الرقابية الأخرى، خلال سير العملية التدريبية.
د- يشترط توفير بيئة تعليمية مناسبة تحقق متطلبات الصحة والسلامة المهنية وفقاً للتشريعات النافذة وأن تكون محمية من المخاطر السيبرانية.
ه-أن يتم توفير مدربين من ذوي الخبرة و الكفاءة لعقد وإدارة البرنامج التدريبي.
و- يشترط توفير الأدوات المساعدة لعقد البرنامج التدريبي بما في ذلك لوح كتابة مغناطيسي أو ورقي وجهاز عرض أو شاشة عرض مناسبة والتجهيزات الحاسوبية اللازمة.
ز-يشترط توفير الأدوات والبرمجيات والمنصات الإلكترونية اللازمة لعقد البرنامج التدريبي.
ح-توفير بيئة مناسبة ومَ ضْبُوطة لإجراء الاختبارات سواء وجاهيا أو عن بعد عبر شبكة الإنترنت في حال تضمن البرنامج التدريبي إجراء اختبارات.
ط- توفير الوسائل المناسبة لجمع ملاحظات المتدربين وتقييماتهم للبرنامج التدريبي.
ي- إجراء مراجعة دورية للبرامج التدريبية مرة واحدة على الأقل سنويًا، والعمل على تحديثها وتطويرها في ضوء ملاحظات وتقييمات المتدربين، وبما يواكب التطورات والمستجدات في مجال الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات الفضلى في مجال التدريب.
ك-أن يتضمن تقييم البرامج التدريبية حداً أدنى، الجوانب التالية: -
1- مدى تحقيق نتائج التعلم المتوقعة وتلبية احتياجات المتدربين.
2- الوسائل التدريبية.
3- المادة العلمية النظرية والعملية.
4- تنظيم البرنامج التدريبي.
5-المدربين.
ل- يلتزم مقدم الخدمة بالمعايير والمتطلبات التي تحددها الجهة المانحة للشهادة، وذلك فيما يتعلق باعتماد المدربين، واعتماد البرنامج التدريبي، والاتفاقيات المبرمة معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026