التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكتروني…
- المادة 4أ- يُشترط في تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني أن تتوافق مع كل مما يلي :- 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2-المعايير القياسية والمنهجيات العالمية في مجال التدريب وا…
- المادة 5يلتزم مقدم الخدمة بتوفير الأدوات والبرمجيات والمنصات التدريبية الرقمية اللازمة لتقديم خدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني وفقا لما يلي: - أ- أن تكون من مصدر موثوق ومناسب…
- المادة 6يشترط في مدرب الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب- حاصلا على شهادة مهنية واحدة على الأقل…
- المادة 7يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بما يلي:- أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركت…
- المادة 8أ- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:- 1- التحضير المسبق والكافي لتنفيذ البر…
- المادة 9يلتزم مقدم خدمة التدريب في الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ-فقدان أي شرط من شروط الترخيص أو متطلباته المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات. …
- المادة 10أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التدريب في مجال الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: - 1-…
- المادة 11أ-على متلقي خدمة التدريب في الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - 1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة ب…
- المادة 12لغايات تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي:- أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين، للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط ا…
- المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده، في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى …
- المادة 14أ- تكون مدة الترخيص لخدمة التدريب في الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في …
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.