المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026

أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة فحص الاختراقات لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء ومعلومات فريق فحص الاختراقات الذين شاركوا في تقديم كل خدمة فحص الاختراقات. 2- اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. 3-التقنيات والأدوات المستخدمة والاختبارات المنفذة. 4- أي معلومات أخرى يطلبها المركز. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة فحص الاختراقات وفقا للسياسات والتشريعات ذوات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة