التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2:-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
  3. المادة 3أ-على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة فحص الاختراقات الالتزام بما يلي: - 1-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. 2- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى الم…
  4. المادة 4أ-يشترط أن تتوفر لدى مقدم الخدمة منهجية محددة لفحص الاختراقات على أن تتوافق مع ما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.صفحة 3 من 9 2- المعايير العالمية القياسية المتعل…
  5. المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة فحص الاختراقات أن تكون ما يلي: - أ- مرخصة ومن مصدر موثوق ومنسجمة مع سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني وأن تت…
  6. المادة 6أ- يشترط في أعضاء فريق فحص الاختراقات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة على أن لا يقل عدد الفاحصين عن (3) ثلاثة فاحصين ، ويتولى أحدهم رئاسة الفريق. ب- يشترط في ر…
  7. المادة 7يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم خدمة فحص الاختراقات بما يلي: - أ-تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات الفريق بشكل مستمر. ب- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ …
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم الخدمة عند تقديم خدمة فحص الاختراقات، الالتزام بما يلي: - أ- المعايير المعتمدة والمنصوص عليها في كافة التشريعات النافذة والمتعلقة …
  9. المادة 9يلتزم مقدم خدمة فحص الاختراقات بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق فحص…
  10. المادة 10أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة فحص الاختراقات لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء ومعلومات ف…
  11. المادة 11أ- على متلقي خدمة فحص الاختراقات الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة فحص الاختراقات مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادر…
  12. المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخ…
  13. المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
  14. المادة 14أ- تكون مدة الترخيص لخدمة فحص الاختراقات ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له تحت طائلة المساءلة القانونية …
  15. المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها الناف…