المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة فحص الاختراقات بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: -
أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب- أي تغيير يطرأ على فريق فحص الاختراقات ، ويحظر على أي عضو جديد في فريق الفحص تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة بالعضو ولا تتأثر حال انتقاله من أحد مقدمي خدمة فحص الاختراقات إلى آخر.
ج-أي تغيير يؤثر على قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديمها.
د- الحصول على معلومات أثناء تقديم الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026