المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
:-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القانون:قانون الأمن السيبراني.
النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
خدمة فحص:عملية تقييم واختبار مستوى الأمان والحماية لأنظمة الاختراقاتوشبكات وتطبيقات متلقي الخدمة ، ومحاكاة الهجمات السيبرانية لتحديد الثغرات الأمنية ونقاط الضعف.
فريق فحص:مجموعة من الخبراء المعتمدين لدى مقدم الخدمة لتقديم الاختراقاتخدمة فحص الاختراقات.
أصول:جميع الموارد التي تحتوي على معلومات ذات قيمة للجهة المعلوماتبغض النظر عن شكلها أو وسيلة تخزينها أو نقلها بما في ذلك المعلومات المكتوبة والمطبوعة والإلكترونية، والأصول الرقمية التي تم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها باستخدام أنظمة رقمية ويمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت أو الشبكات.
الأصول:أنظمة وشبكات وتطبيقات متلقي الخدمة التي تخضع المستهدفةلفحص الاختراقات.
الهجمات:الأنشطة الضارة التي تهدف إلى تعطيل أصول المعلومات أو السيبرانيةتدميرها أو التلاعب بمحتواها أو الحد من قدرتها أو جمع المعلومات عنها أو الوصول إليها بقصد الإضرار بها دون إذن من مالكها.
فحص اختراق:فحص الاختراق الذي يملك فيه منفذ الفحص معلومات الصندوقوصلاحيات محدودة جداً عن الأصول المستهدفة.
الأسود
فحص اختراق:فحص الاختراق الذي يملك فيه منفذ الفحص معلومات الصندوقوصلاحيات محدودة حول الأصول المستهدفة بما في ذلك الرماديبيانات تسجيل الدخول إلى النظام.
فحص اختراق:فحص الاختراق الذي يملك فيه منفذ الفحص جميع الصندوقالمعلومات والصلاحيات المتعلقة بالأصول المستهدفة.
الأبيض
برمجيات نصية:سلسلة من التعليمات البرمجية البسيطة أو المعقدة ، تكتب (سكريبت)بلغات برمجية خاصة وتستخدم في عمليات فحص الاختراق.
الثغرات:نقاط الضعف في أصول المعلومات والتي يمكن استغلالها الأمنية:من قبل التهديدات.
التهديد:أي حدث أو فعل أو حالة قد تؤدي إلى أضرار وتأثيرات وعواقب غير مرغوبة فيها على أصول المعلومات.
نمذجة:إعداد تصور أو نموذج عن التهديدات المحتملة التي قد التهديداتتستهدف أصول المعلومات.
المسوحات:عمليات فحص تجرى على أصول المعلومات بهدف الكشف الأمنيةعن ثغرات أمنية محتملة.
الاستطلاع:عملية جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الأصول المستهدفة بقصد الاستفادة منها في تخطيط فحص الاختراقات وتنفيذه.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026