المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
أ-على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة فحص الاختراقات الالتزام بما يلي: -
1-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
2- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي: -
أ-الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق الشروط المنصوص عليها في النظام.
ب-الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة فحص الاختراقات.
ج-وصف فني لآلية تقديم خدمة فحص الاختراقات وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة.
د-وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق فحص الاختراقات مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات المصدقة والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة فحص الاختراقات.
ه- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز ، في حال سبق الحصول عليها تخول فريق الفحص تقديم الخدمة.
و-قائمة بأدوات وبرمجيات فحص الاختراقات التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة ، ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق.
ز-عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع فريق فحص الاختراقات.
ح-أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة فحص الاختراقات حصل عليها مقدم طلب الترخيص.
ط-وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة فحص الاختراقات.
ي-أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص.
ب- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من صحة المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026