المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026

يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة فحص الاختراقات أن تكون ما يلي: - أ- مرخصة ومن مصدر موثوق ومنسجمة مع سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني وأن تتناسب مع نوع الفحص والأصول المستهدفة. ب- قادرة على أداء مختلف مهام الفحص بما في ذلك الاستطلاع وجمع المعلومات، وإجراء المسوحات الأمنية، وتحليل الثغرات الأمنية، ونمذجة التهديدات، وتنفيذ مختلف الهجمات السيبرانية ، واستغلال الثغرات الأمنية، والتوسع في الهجمات، وفقا لمقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة