المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
أ- يشترط في أعضاء فريق فحص الاختراقات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة على أن لا يقل عدد الفاحصين عن (3) ثلاثة فاحصين ، ويتولى أحدهم رئاسة الفريق.
ب- يشترط في رئيس فريق فحص الاختراقات أن يكون :-
1- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في أي تخصص ذي صلة .
2- حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز، والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به، على أن يتم تحديثها باستمرار.
3- لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات على أن تتضمن تنفيذ ما لا يقل عن (5) خمسة مشاريع في مجال فحص الاختراقات.
ج- يُشترط في أعضاء فريق فحص الاختراقات ما يلي: -
1- الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط، كحد أدنى من جامعة أو من مؤسسة أكاديمية معترف بها.
2- الحصول على شهادة مهنية واحدة على الأقل معتمدة لدى المركز، ومنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به.
3- لديهم خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وعلى أن تتضمن تنفيذ ما لا يقل عن مشروعين في مجال فحص الاختراقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026