المادة 14 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026

أ- تكون مدة الترخيص لخدمة فحص الاختراقات ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له تحت طائلة المساءلة القانونية الاستمرار في تقديم خدمته في حال عدم تجديد الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة