المادة 13 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: -
أ-إذا أفشى أي وثائق أو معلومات أو بيانات سرية اطلع عليها بحكم عمله أو حصل عليها من متلقي الخدمة أو إذا ثبت عدم صحتها.
ب-إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات ولم يعمل على إزالة المخالفة وأسبابها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تبلغه بذلك خطياً أو الكترونياً.
ج-إذا ارتكب ثلاث مخالفات خلال السنة من تاريخ ضبط أول مخالفة.
د-إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ه-بناء على طلب مقدم الخدمة.
و-إذا ثبت للمركز عدم التزام مقدم الخدمة بمعايير تقديم خدمة فحص الاختراقات المعمول بها، وذلك بناء على شكوى من متلقي الخدمة.
ز-إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضي بإيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغائه .
ح-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026