المادة 5 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
مرحلة الترخيص
أ. على طالب الترخيص مراجعة البلدية المعنية بشكل مباشر وتقديم طلب للحصول على الرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والاشتراطات الواردة فيها .
ب. يقوم موظف البلدية في البلدية المعنية بإجراء الكشف المسبق على المطبخ المنزلي والأجهزة المطلوبة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية العامة المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات ، وإصدار تقرير حول نتائج الكشف وفقاً للمنهجية التي تضعها المؤسسة.
ج. تقوم البلدية ، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات العامة المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وإرسال نسخه منها ونسخة من تقرير الكشف الى المؤسسة بشكل ورقي او الكتروني، ويحق للمرخص له إرسالها بنفسه الى المؤسسة.
د. مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات، يحق للمرخص له البدء بممارسة العمل والقيام بإعداد وتقديم وبيع المواد الغذائية المسموح بها المحددة في الرخصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026